الشيخ بشير النجفي
205
مصطفى ، الدين القيم
4 - الحريم والمراد به الأرض المحيطة بالدار أو المسجد أو البئر ونحوها من العمارات وغيرها التي يستعان بها على الانتفاع بالعمارة ونحوها . فمثلا الدار تحتاج إلى مكان خارجها ينتفع به صاحب الدار لإيقاف سيارته ورمي القمامة وغيرها من المنافع وهكذا . فلا يجوز لأحد احياء الحريم أينما كان بل يترك ليستعين به الناس . وللحريم مساحات تختلف باختلاف الموارد « 1 » . ويكون الحريم للمذكورات في الموات ، أما الاملاك المتراصة داخل المدن والقرى فلا حريم لها . 5 - اقطاع الامام أو نائبه شيئا من الأرض الموات لأحد فيصبح ما أقطعه مختصا لمن اقطعه به ولا يجوز لأحد احياؤه . في المشتركات اقتضت ضرورة حكمة العناية الإلهية بالنوع البشري أن تكون جملة من الأشياء مشتركة بين الناس جمعاء ومن تلك الأشياء : المياه والمعادن والشوارع والمساجد والربط . فالاشتراك في المساجد والشوارع والمدارس والربط يكون في المنافع أما الأعيان فهي تبقى مطلقة غير خاضعة لسلطان أو ملكية أحد . من احكام المشتركات : الطرق : 1 - إذا كان الطريق لا يصلح الا لسلوك شخص واحد فمن سبق كان له الطريق وليس لأحد مزاحمته . 2 - لا يجوز استخدام الطرق المشتركة للبيع والشراء الا إذا كانت هناك أرصفة واسعة لا يضر الجلوس والشراء عليها بالمارة فحينها لا مانع من ذلك ويكون المكان فيها لمن سبق وليس لأحد أن يخصص جزءا من هذه الأماكن العامة لنفسه . فمن جلس اليوم في مكان منها وسبقه إليه في اليوم الثاني أحد كان المكان لمن سبق في اليوم الثاني وهكذا . 3 - في الطرق الخاصة غير النافذة ويعبر عنها بالازقة الخاصة فهي ملك لأرباب الدور التي تفتح أبوابها إليها .
--> ( 1 ) لمساحة الحريم تفاصيل مذكورة ص 31 ( الدين القيم ) المعاملات ج 2 .